فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 154

الدليل الثاني: كالجمل الصائل إذا قتله إنسان أنه يضمن.

نوقش: يضمن الإنسان الجمل الصائل؛ لأن عصمته ثبتت حقا لمالكه ولم يوجد منه ما يسقط العصمة فيضمن القاتل. [1]

الترجيح:

والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - القول أنه لا شيء على من قتل السباع إذا عدت على المحرم لما يلي:

1.قوة أدلة القول الأول.

2.أن الشارع أمر بقتل محتمل الأذى كالحية والفأرة، فلأن يأمر بقتل متحقق الأذى من باب أولى.

3.قوله"الإحرام قائم"مسلّم، لكن أثره في أن لا يتعرض للصيد لا في وجوب تحمل الأذى بل يجب عليه دفع الأذى ; لأنه من صيانة نفسه عن الهلاك وأنه واجب. [2]

(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 197، المحلى 5/ 268.

(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت