9328- وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَيُّوبَ فَزَادَ فِيهِ الْقَبَاءَ وَهُوَ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمَ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِىَّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: « لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْقَبَاءَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلاَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » . وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِى عَنْ سُفْيَانَ فِى الْجَامِعِ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ.