9329- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْجَارُودِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيَلاتِ وَالْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ وَلاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ يَعْنِى الْمُحْرِمَ وَفِى رِوَايَةِ الأَشَجِّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقُمُصَ وَالأَقْبِيَةَ ثُمَّ ذَكَرَهُ.