10937- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَثِيرًا فِى طُولِ مُجَالَسَتِى لَهُ مَا لاَ أُحْصِى مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ لاَ يَذْكُرُ فِيهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ لاَ يَزِيدُ عَلَى: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلاَمًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لاَ أَحْفَظُهُ فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لأَنِّى لاَ أَدْرِى كَيْفَ كَانَ الْكَلاَمُ وَفِى الْحَدِيثِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.