10938- زَادَنِى أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ قَالَ: فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ الَّذِى لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ َدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِوَضْعِهَا عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ وَعَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا حَضًّا عَلَى الْخَيْرِ لاَ حَتْمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَيَجُوزُ غَيْرُهُ فَلَمَّا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَيُّهُمَا أَوْلَى بِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى النَّاسِ فِى أَمْوَالِهِمْ بِوَضْعِ مَا وَجَبَ لَهُمْ بَلاَ خَبَرٍ ثَبَتَ بِوَضْعِهِ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.