11463- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى: زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمْتَ فِى شَىْءٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ.
{ق} وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.