11464- أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيُرَدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ. {ق} وَفِى هَذَا دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الإِقَالَةَ فَسْخٌ فَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِرَأْسِ الْمَالِ وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِىَ بَيْعٌ. قَالَهُ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلاَ تَجُوزَانِ فِى السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا مَضَى فِى النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.