فهرس الكتاب

الصفحة 15301 من 26668

12696- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخْلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ وَلاَ ابْنًا ذَكَرًا وَلاَ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالأَخْوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ قَطُّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ فِيهَا شَىْءٌ فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِى أُمِّهِمْ وَهِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَوَيْهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلأُمِّهَا السُّدُسُ وَلاِبْنَىْ أُمِّهَا الثُّلُثُ فَلَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ يُشَرِّكُ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ فِى ثُلُثِهِمْ فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ بَنُو أُمِّ الْمُتَوَفَّى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت