12697- قَالَ: وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَشْتِرِكُونَ مَعَ بَنِى الأُمِّ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِى شَرِكَهُمْ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَكَانَ فِى بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً وَكَانَ بَنُو الأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ فِيهِنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الإِنَاثِ فَيُفْرَضُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ.