14227- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ مَنَعَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَبْدَ مِنَ التَّسَرِّى فِى الْجَدِيدِ وَعَارَضَ الأَثَرَ الأَوَّلَ بِهَذَا وَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِى الْحُرِّ إِذَا اشْتَرَى وَلِيدَةً بِشَرْطٍ فَاسِدٍ.