14228- فَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلاَّ فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ. أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ.