14229- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَبَى قَالَ فَقَالَ: هِىَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْجَدِيدِ: وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ طَلاَقٌ وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَأَبَى فَقَالَ: فَهِىَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ يُرِيدُ لَهُ أَنَّهَا حَلاَلٌ بِالنِّكَاحِ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ.