فهرس الكتاب
14341- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الاِبْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ » . قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَبِهِ نَأْخُذُ.