14342- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنِى أَخِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ يُفْسَدُ حَلاَلٌ بِحَرَامٍ وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلاَ » . {ج} تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِىُّ هَذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِىِّ أَمْثَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.