14343- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِىُّ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِى أَخِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لاَ يُفْسِدُ اللَّهُ حَلاَلًا بِحَرَامٍ. {ت} وَأَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَالْحَلاَلُ إِلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ فَإِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
{ج} وَجَابِرٌ الْجُعْفِىُّ ضَعِيفٌ وَالشَّعْبِىُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعٌ. {ت} وَإِنَّمَا رَوَى غَيْرُهُ مَعْنَاهُ عَنِ الشَّعْبِىِّ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوِ ابْنَتِهَا وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُوالْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا مَوْقُوفٌ. {ج} وَلَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ. {ت} وَأَمَّا الَّذِى يُرْوَى فِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا » . فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى هَانِئٍ أَوْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ. {ج} الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُسْنِدُهُ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ عَمَّنْ لاَ يُعْرَفُ. جماع أَبْوَابِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ