15111- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَبِى الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: « أَنْ لاَ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ » . قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: « أَنْ لاَ تُعْطِىَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » . {ق} تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِى إِبَاحَةِ الإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِى قُوتِهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.