15112- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَمَوِىُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكِيمِىُّ بِبَغْدَادَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَلاَ تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ وَلاَ تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا وَلاَ تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ وَلاَ تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ وَلاَ تَصْرِمَهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمُ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرَهَا » .