15264- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالاَ فِى الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالاَ: لاَ يَلْزَمُهَا طَلاَقٌ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. {ت} وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ.