15265- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَأَلْتُهُ يَعْنِى بَعْضَ مَنْ يُخَالِفُهُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَلْ يُرْوَى فِى قَوْلِهِ خَبَرًا قَالَ فَذَكَرَ حَدِيثًا لاَ تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَلاَ عِنْدَهُ فَقُلْتُ: هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ غَيْرُ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ سَمَّاهُمَا فِى كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ الشَّعْبِىُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِىُّ قَالَ الشَّافِعِىُّ قُلْتُ لَهُ: وَقَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ عِنْدَكَ لاَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُمْ غَيْرُهُمْ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِى ذُكِرَ لَهُ فَلَمْ يَقَعْ لَنَا إِسْنَادُهُ بَعْدُ لِنَنْظُرَ فِيهِ وَقَدْ طَلَبْتُهُ مِنْ كَتَبٍ كَثِيرَةٍ صُنِّفَتْ فِى الْحَدِيثِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا رُوِىَ عَنْ فَرْجِ بْنِ فَضَالَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ. وَفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعِيفٌ فِى الْحَدِيثِ أَوْ مَا رُوِىَ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَضَعِيفٌ.