15332- وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الأَخْرَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: « لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ » . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَطَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهِىَ تَحْتَمِلُ وَاحِدَةً وَتَحْتَمِلُ الثَّلاَثَ فَسَأَلَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِيَّتِهِ وَأَحْلَفَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ نَعْلَمْهُ نَهَى أَنْ يُطَلِّقَ الْبَتَّةَ يُرِيدُ بِهَا ثَلاَثًا وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا.