15333- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ فَقَالَ: طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاَثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ. {ق} وَاحْتَجَّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَ يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: وَمَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ طَلَّقْتَ ثَلاَثًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَتِلْكَ الآثَارُ تَرِدُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.