15600- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِاسْتِسْرَارِ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا وَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.