15601- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنَ الْبَابِ الَّذِى حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَالَ: إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ: لاَ يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا.