15876- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ. هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ. {ت} وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: « لاَ نَفَقَةَ لَهَا » .