15877- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ الْقُشَيْرِىُّ لَفْظًا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِى لَهَا النَّفَقَةَ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا. فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ يَعْنِى فِى نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. {ت} وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ.