15983- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّهَا فِى الْمَفْقُودِ وَيَقُولُ هَذَا لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ الثِّقَاتَ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُتَّهَمُوا فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِىَ الثِّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَنَأْخُذُ بِبَعْضِهِ وَنَدَعُ بَعْضًا.