15984- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَوْلاَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ لَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا إِذَا جَاءَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ لاَ تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ. قَالَ: وَبِهَذَا نَقُولُ.
{ت} قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ الأَخِيرِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. {ج} وَرِوَايَةُ خِلاَسٍ عَنْ عَلِىٍّ ضَعِيفَةٌ وَأَبُو الْمَلِيحِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.