16504- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ الإِمَامَ إِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يُغْتَصَبَ فِى قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الإِمَامِ. {ت} وَرُوِّينَا فِى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الَّتِى وُطِئَتْ مُسْتَكْرَهَةً حَيْثُ كَتَبَ إِلَى الآفَاقِ: أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِى.