17632- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ » . قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: وَمَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: هَذَانِ مُؤْتَفِقَانِ لأَنَّ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فِى زَمَانِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- رُبُعُ دِينَارٍ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ وَفَرَضَ عُمَرُ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِى الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَاحْتَجَّ فِى ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِى الأُتْرُجَّةِ وَذَلِكَ يَرِدُ وَحَدِيثُ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.