17633- فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. فَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِىِّ