17662- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ » . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لأَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّزٍ وَلاَ جُمَّارٍ لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.