17663- يَعْنِى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: « لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ » .