20185- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِىٍّ الْبَارِقِىِّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ كُلْ مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ. وَرُوِّينَا مِثْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. {ق} وَهَذَا لأَنَّ السِّخَالُ تُذْبَحُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الأَنْفَحَةُ الَّتِى بِهَا يُصْلِحُ الْجُبْنُ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ وَأَهْلِ الأَوْثَانِ لَمْ يَحِلَّ وَهَكَذَا إِذَا مَاتَتِ السِّخْلَةُ فَأُخِذَتْ مِنْهَا الأَنْفَحَةُ لَمْ تَحِلَّ.