20186- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ فَقَالَ: سَمِّ وَكُلْ. فَقِيلَ إِنَّ فِيهِ مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيِّتَةً فَلاَ تَأْكُلْهُ. {ق} وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ لاَ يَسْأَلُ عَنْهُ تَغْلِيبًا لِلطَّهَارَةِ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا وَبَعْضُهُمْ يَسْأَلُ عَنْهُ احْتِيَاطًا وَرُوِّينَا عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ لأَنْ أَخِرَّ مِنْ هَذَا الْقَصْرِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ آكُلَ جُبْنًا لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ. وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- يَسْأَلُونَ عَنِ الْجُبْنِ وَلاَ يَسْأَلُونَ عَنِ السَّمْنِ.