20194- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا فَكَانَ يَبِيتُ وَلَهُ زُقَاءٌ قَالَ فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ قَالَ فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ فَنَزَلَتْ (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِى إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلُ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) أَىْ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سُفْيَانُ: زُقَاءً صِيَاحًا. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) الآيَةَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُنَّ يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ طَيِّبَاتٍ كَانَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَقَالَ (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) قَالَ الشَّافِعِىُّ: الْحَوَايَا مَا حَوَى الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِى الْبَطْنِ.