20950- قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرِّيَاحِىُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى صُدَيْقُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلاَّ مَا حَمَلَ الْقَسْمُ » . يَقُولُ: لاَ يُبَعَّضُ عَلَى الْوَارِثِ.