فهرس الكتاب

الصفحة 25065 من 26668

20951- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ تَعْضِيَةَ فِى مِيرَاثٍ إِلاَّ مَا حَمَلَ الْقَسْمُ » . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بْكَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَوْلُهُ: « لاَ تَعْضِيَةَ فِى مِيرَاثٍ » . يَعْنِى أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ وَيَدَعَ شَيْئًا إِنْ قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِى ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ يَقُولُ فَلاَ يُقْسَمُ وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الإِعْضَاءِ يُقَالُ عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ. قَالَ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى الْقَدِيمِ وَلاَ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لاِنْقِطَاعِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت