21081- وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّىِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِىِّ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَهُ فَقَالَ فِيهِ: وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ مَجْلُودًا فِى حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا فِى شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِى وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ. {ق} وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.