21082- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا وَتُوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.