21105- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو صَالِحٍ الْبَذَشِىُّ الْقُومِسِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلاَ يَقُولُ لاَ أَشْهَدُ بِهَا إِلاَّ عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِى. هَذَا مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ رُوِىَ مَرْفُوعًا وَلاَ يَصِحُّ رَفْعُهُ.