21106- أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىُّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ. هَذَا مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَفِىِّ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.