21718- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنْا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِى حَدٍّ وَلاَ يُكْفَلُ فِى حَدٍّ.