21719- قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِى حَدٍّ. وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِىِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَضَتِ الأَخْبَارُ فِيهِ فِى دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِى كِتَابِ الْحُدُودِ.