فهرس الكتاب

الصفحة 26275 من 26668

22004- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَصَابَ ابْنًا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ خَطَاءً فَطَلَبَ السَّائِبُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ ابْنِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَدَى ابْنَكَ لَكَ مِنْ مَالِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ قَالَ السَّائِبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلاَ شَىْءَ لَكَ قَالَ السَّائِبُ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَصَبْنَاهُ خَطَأً قَالَ إِذًا وَاللَّهِ تَعْقِلُهُ قَالَ فَقَالَ السَّائِبُ فَإِنْ قُتِلَ عُقِلَ وَإِنْ قَتَلَ لَمْ يُعْقَلْ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ السَّائِبُ هُوَ إِذًا كَالأَرْقَمِ إِنْ يُلْقَ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ وَاللَّهِ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا.

{ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ بِقَوْلِنَا أَشْبَهُ لأَنَّهُ لَوْ رَأَى وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ رَأَى عَلَيْهِمْ عَقْلَهُ وَلَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَقْلُهُ عَلَى مَوَالِيهِ فَلَمَّا كَانُوا لاَ يُعْرَفُونَ لَمْ يَرَ فِيهِ عَقْلًا حَتَّى يُعْرَفَ مَوَالِيهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت