22005- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِى يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ فَدَخَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْصِفْنَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ الْعَقْلُ وَلَكُمُ الْمِيرَاثُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ فَقَضَى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ.