فهرس الكتاب
22295- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَلاَ يُجْعَلْنَ فِى الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لاَ يُبَعْنَ فِى الدَّيْنِ قَالَ جَعْفَرٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فِى الْجَامِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلاَ يُجْعَلْنَ فِى ثُلُثٍ وَلاَ يُبَعْنَ فِى دَيْنٍ.