3172- وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِى آخِرِهِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِذَلِكَ وَقَالَ: « لاَ تُوصَلُ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ » . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِى طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ وَلَمْ يَذْكُرِ الإِمَامَ. {ق} وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَجْمَعُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا حَيْثُ قَالَ: « لاَ تُوصَلُ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ » . وَتَجْمَعُ الإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى رِوَايَةِ الْمُزَنِىِّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَدْ نَقَلْتُهَا مَعَ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الإِمْلاَءِ فِى كِتَابِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَبْسُوطِ.