3173- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ يُصَلِّى تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلاَمٍ. {ت} وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلإِمَامِ ، وَفِى رِوَايَةٍ لاَ يَنْبَغِى لِلإِمَامِ. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى ذَلِكَ وَقَالَ: فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا.