3320- وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِىَ صَلاَةً مِنْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ وَرَاءَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِى نَسِيَهَا ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى. {ق} قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِعَادَةُ الصَّلاَةِ الَّتِى صَلاَّهَا مَعَ الإِمَامِ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِحْبَابٌ لاَ إِيجَابٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.