3321- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِى عُمَرَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « إِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِى هُوَ فِيهَا ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الَّتِى نَسِىَ » . {ج} قَالَ أَبُو أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: عُمَرُ بْنُ أَبِى عُمَرَ مَجْهُولٌ ، لاَ أَعْلَمُ يَرْوِى عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَجِمَاعُ مَا يُفَارِقُ الْمَرْأَةَ فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلاَةِ رَاجِعٌ إِلَى السَّتْرِ ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا ، وَالأَبْوَابُ الَّتِى تَلِى هَذِهِ تَكْشِفُ عَنْ مَعْنَاهُ وَتَفْصِيلِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.